مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة في 2 نوفمبر 2026 موافقة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وفق ما أعلنه المجلس.
وتستهدف التعديلات تنظيم صرف التعويضات في حالات تطور الإصابة، وتوسيع الإعفاءات الضريبية، وإضافة قواعد جديدة تتعلق برعاية الصندوق وحرمان بعض المستفيدين من حقوقه.
- استبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 7 ونصي الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون.
- إعفاء تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها من الضريبة.
- إعفاء الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
- قواعد جديدة لصرف التعويض عند تحوّل العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو عند الوفاة.
- إضافة فقرة تمنح الصندوق رعاية خاصة من رئيس الجمهورية.
- حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق الواردة في القانون.
خلفية عن القانون رقم 16 لسنة 2018
أنشأ القانون رقم 16 لسنة 2018 صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وحدد الفئات المشمولة بحقوقه وقواعد التعويض عنها. ويُعد الصندوق الجهة المنوط بها صرف المستحقات المقررة لهذه الفئات وفق الأحكام التي يضعها القانون.
وتعتمد منظومة التعويض في هذا النوع من التشريعات على ربط الاستحقاق بوصف الإصابة ونتيجتها، سواء كانت عجزًا جزئيًا أو كليًا أو وفاة. ومن هنا تأتي أهمية التعديلات الحالية، لأنها تعالج الحالات التي تتطور فيها الإصابة بعد صدور قرار التعويض الأول.
أبرز ما تضمنته تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء
جاء مشروع القانون في ثلاث مواد، تناولت الأولى استبدال نصوص محددة في المادتين 7 و14، وتناولت الثانية إضافة فقرتين جديدتين للمادتين 2 و16، فيما نظمت الثالثة نشر القانون وبدء العمل به.
المادة الأولى: تعديل المادة 7 والمادة 14
الإعفاء الضريبي على النقل والخدمات الطبية
نصّت الفقرة الأخيرة الجديدة من المادة 7 على أنه مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من المادة نفسها، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.
ولا تسري أيضًا على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية.
والإعفاء الضريبي في هذا السياق يعني استثناء هذه السلع والخدمات من الضريبة التي كان القانون يقررها، بحيث لا تُحتسب ضمن وعائها الخاضع للضريبة. ويُفهم من صياغة النص أن الإعفاء يشمل تذاكر النقل بكل أنواعها دون تخصيص، ويشمل كذلك الخدمات والمستندات الطبية الصادرة من الجهات المحددة.
التعويض عند العجز الكلي أو الوفاة
عالجت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 14 حالة نشوء عجز كلي مستديم عن إصابة بعجز جزئي جراء عملية حربية أو إرهابية أو أمنية، أو نشوء وفاة عن أي منهما.
في هذه الحالة يجب على الصندوق، بحسب الأحوال، أن يؤدي إلى المصاب أو لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام القانون.
أو أن يؤدي مبلغ التعويض مخصومًا منه ما تم صرفه خلال الفترة من 12 مارس 2018 وحتى تاريخ سريان القانون الجديد، وذلك لمرة واحدة.
ويسري هذا الحكم على الحالات التي سبق وتم ضمها إلى الصندوق، ما يعني أن المستفيدين السابقين مشمولون بالقاعدة الجديدة.
ويُقصد بالعجز الجزئي نقص في القدرة أو الوظيفة نتيجة الإصابة، بينما يُقصد بالعجز الكلي المستديم فقدان القدرة بشكل دائم. أما «المرة الواحدة» فهي قاعدة تمنع تكرار صرف التعويض عن الحالة نفسها، وتقتضي في المقابل خصم ما سبق صرفه حتى لا يتحقق ازدواج في الاستفادة.
جهة إثبات نوع العجز ونسبته
حدّد النص جهات إثبات نوع العجز وسببه ونسبته، جزئيًا أو كليًا. وتكون هذه المهمة بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
هذا التحديد يمنع الاجتهاد الفردي في تقدير الحالات، ويضع الإثبات في يد جهات طبية وقانونية متخصصة.
وتُعد هذه الجهات جهات فنية يُعتمد عليها في تقرير الصفة الطبية للإصابة ونتيجتها، وهو ما يمنح قرار الصندوق أساسًا موضوعيًا قابلًا للتحقق.
المادة الثانية: رعاية رئاسية وحرمان من الحقوق
رعاية خاصة من رئيس الجمهورية
أضافت المادة الثانية فقرة أخيرة للمادة 2 من القانون، تنص على أن يتمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
هذه الفقرة تمنح الصندوق مكانة مؤسسية أعلى، وتعكس أولوية ملف الشهداء والمصابين في الترتيب العام للدولة.
الحرمان من الحقوق عند الحكم النهائي بجريمة إرهابية
كما أضافت فقرة أخيرة للمادة 16 تنص على حرمان المستفيدين الصادر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية من الحصول على الحقوق الواردة في القانون.
ويصدر قرار بحذف بياناتهم من قاعدة بيانات المخاطبين بأحكام هذا القانون، ما يعني فصلًا كاملًا بين الاستحقاق والحالة القانونية للمستفيد.
ويُفهم من النص أن الحرمان مرتبط بحكم نهائي، أي حكم استنفد طرق الطعن المقررة، وليس بمجرد اتهام أو إجراء تحقيقي.
ماذا تعني هذه التعديلات للمستفيدين؟
التعديلات تضع إطارًا أوضح لصرف التعويضات، خصوصًا في الحالات التي تتطور فيها الإصابة بعد صدور قرار التعويض الأول.
وتضمن عدم ازدواج الصرف، إذ ينص على خصم ما سبق صرفه من المبلغ المستحق، مع الإبقاء على مبدأ الصرف لمرة واحدة.
أما الإعفاءات الضريبية فتعني أن تذاكر النقل والخدمات والمستندات الطبية الحكومية والجامعية لن تخضع للضريبة المقررة في هذا الشأن.
وبالنسبة للمستفيد السابق المضموم إلى الصندوق، فإن القاعدة الجديدة تفتح له باب إعادة تقييم حالته إذا تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدثت وفاة، مع مراعاة الخصم المقرر.
كيف تُطبق القاعدة الجديدة عمليًا؟
- ثبوت الإصابة الأصلية بعجز جزئي جراء عملية حربية أو إرهابية أو أمنية.
- تطور الحالة إلى عجز كلي مستديم أو حدوث وفاة.
- إثبات نوع العجز وسببه ونسبته عبر المجلس الطبي العسكري أو الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
- قيام الصندوق بأداء التعويض المقرر لمرة واحدة، مع خصم ما صُرف في الفترة من 12 مارس 2018 حتى تاريخ سريان القانون.
أسئلة شائعة حول تعديلات القانون
ما هو القانون رقم 16 لسنة 2018؟
هو القانون الذي أنشأ صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، ويحدد حقوق هذه الفئات وقواعد التعويض عنها.
هل يشمل التعويض الجديد الحالات القديمة؟
نعم، ينص التعديل صراحة على سريان الحكم على الحالات التي سبق وتم ضمها إلى الصندوق، مع خصم ما صُرف سابقًا.
من يحدد نسبة العجز؟
يحددها المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.
هل تُعفى كل وسائل النقل من الضريبة؟
النص يشير إلى تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه، دون تخصيص نوع بعينه.
ما المقصود بالخصم الوارد في التعديل؟
المقصود أن يُخصم من مبلغ التعويض المستحق ما سبق صرفه خلال الفترة من 12 مارس 2018 حتى تاريخ سريان القانون، وذلك لمرة واحدة.
هل الحرمان من الحقوق يسري على كل المستفيدين؟
لا، الحرمان مقصور على المستفيدين الصادر في شأنهم حكم نهائي نظير ارتكابهم جرائم إرهابية، ويصدر قرار بحذف بياناتهم من قاعدة البيانات.
متى يبدأ العمل بالتعديلات؟
تنص المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ملخص
وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين وأسرهم. وتشمل التعديلات إعفاءات ضريبية لتذاكر النقل والخدمات والمستندات الطبية الحكومية والجامعية، وقواعد لصرف التعويض عند تحول العجز الجزئي إلى كلي مستديم أو عند الوفاة مع خصم ما سبق صرفه، وإثبات العجز عبر جهات طبية متخصصة، ورعاية رئاسية للصندوق، وحرمان من صدر بحقهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق.
الخطوة التالية
بعد الموافقة النهائية من مجلس النواب، تُنشر التعديلات في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر، وفق ما ورد في المادة الثالثة من مشروع القانون.
يقدم موقع منيا القمح تغطية شاملة لكل ما يهم أهالي مدينة منيا القمح ومحافظة الشرقية، من خلال متابعة آخر الأخبار، وما يقدمه نواب المدينة من مبادرات وخدمات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الخدمات العامة والعملية التعليمية، وتغطية قضايا ومناسبات العائلات، وأهم الحوادث الجارية. كما نهتم بإبراز مواهب ملاعبنا ونجوم اللاعبين، ونتناول أخبار عمد ومشايخ البلد، واحتفالات زغروتة، وتكريمات مرتبة الشرف، إلى جانب مجموعة مختارة من المقالات المميزة.



